وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
مذكرة إيضاحية
وأوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديل يأتي في ضوء ما تقضي به المادة (38) من الدستور، وعلاجًا للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.
بعد اجتماعي
وأكدت الحكومة أن مشروع القانون يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة، سواء عند تقديم الإقرارات الضريبية أو عند سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير.
التحول الرقمي
وأشار مشروع القانون إلى السعي لميكنة إجراءات تطبيق أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة، وحوكمة الإجراءات، بما يسهم في تبسيط وتطوير منظومة العمل الضريبي.
مواد القانون
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد، بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى النص على استبدال المواد:
(4 الفقرة الأولى)، و(14)، و(16)، و(17 الفقرة الرابعة)، و(18 الفقرة الأولى بند «ر»)، و(19)، و(20 الفقرة الأولى)، و(21).
التقدير الإيجاري
وتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة (4)، للتأكيد على العمل بالتقدير التالي للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية فور انتهاء فترة التقدير السابق، مع النص على الإلزام بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
مهلة كافية
ويهدف التعديل إلى إتاحة الفرصة لمصلحة الضرائب العقارية لإجراء التقدير قبل بدء المدة التالية بوقت كاف، بما يضمن انتظام التطبيق وتحقيق الاستقرار في تقدير الضريبة.

