أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن ضوابط صرف تعويض الأجر للعاملة المؤمن عليها بالقطاع الخاص خلال فترة إجازة الوضع.
وذلك في إطار جهودها لدعم حقوق المرأة العاملة وحمايتها تأمينيًا خلال فترات الحمل والولادة.
التأمينات الاجتماعية
وأوضحت الهيئة أن المستحقة تحصل على تعويض يعادل 75% من أجر الاشتراك التأميني، طوال مدة إجازة الوضع المقررة وفقًا لقانون الطفل وقانون العمل، على أن تكون مدة اشتراكها في التأمينات الاجتماعية لا تقل عن عشرة أشهر على الأقل.
الرعاية الاجتماعية
ويتم صرف هذا التعويض بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة اشتراك العاملة في التأمين، التزامًا من الهيئة بضمان الرعاية الاجتماعية والصحية للمرأة العاملة وأطفالها.
أما عن خطوات الحصول على الخدمة، فتشمل قيام المؤمن عليها بتقديم طلب صرف تعويض الأجر عن إجازة الوضع معتمدًا من صاحب العمل، ومرفقًا به:
مستند ميلاد الطفل.
– قرار الإجازة المعتمد إداريًا من جهة العمل، دون الحاجة للرجوع إلى اللجان الطبية العامة.
ويُسلم الطلب والمستندات إلى مكتب الهيئة المختص، الذي يتولى بدوره صرف التعويض بنسبة 75% من الأجر التأميني خلال فترة الإجازة.

