وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
العلاوة الدورية
ونص القانون على منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026
بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
العلاوة الخاصة
كما أقر القانون منح العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026
أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُضم إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من أول يوليو 2026.
حالات الاستثناء
واستثنى القانون الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة
التي تمنح العاملين بها علاوة دورية سنوية لا تقل عن 12% من الأجر الوظيفي.
وفي حال كانت العلاوة الدورية بتلك الجهات تُحسب كنسبة من الأجر الأساسي
يمنح العاملون علاوة خاصة تمثل الفرق بين النسبة المقررة بالقانون والنسبة المطبقة لديهم، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي.
زيادة الحافز
وتضمن القانون أيضًا زيادة الحافز الإضافي الشهري للعاملين المخاطبين
وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا، على أن يستفيد منها أيضًا من يتم تعيينهم بعد بدء تطبيق القانون.
جزء من الأجر
وأكد القانون أن الحافز الإضافي يُعد جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير للعامل
بحسب النظام الوظيفي المطبق على كل جهة، بما يضمن دخوله ضمن مكونات الأجر المستحقة للعاملين بالدولة.

