وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على المادة (40) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر.
وتحدد المادة عقوبات مزاولة نشاط مكاتب الاعتماد أو إصدار شهادات الاعتماد دون الحصول على ترخيص من الجهاز.
وجاء نص المادة كالتالي:
“يعاقب كل من يتعامل بصفة مكتب اعتماد أو يُصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له في ذلك من الجهاز بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات، فضلا عن غلق المكتب على نفقة المخالف، وذلك كله مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة عن المخالفة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.”

