أصدرت مصلحة الشهر العقاري ضوابط جديدة تنظم التعامل مع المحررات الخاصة بالقاصرين. وتستهدف هذه القرارات ضبط إجراءات التوثيق والتصديق على التوقيعات وإثبات التواريخ.
تقديم مستندات إثبات السن
وفقًا للمادة (9) من الباب الثاني، يجب على ممثل القاصر تقديم مستند رسمي يثبت السن. بناءً على ذلك، يلزم تقديم شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها فورًا. علاوة على ذلك، يمكن تقديم أي مستند رسمي آخر يُثبت عدم بلوغ سن الرشد.
التزامات الموثق والإجراءات الرقمية
من ناحية أخرى، ألزمت التعليمات الموثق بإرفاق المستندات الرسمية بعد مطابقتها للأصل.
بالإضافة إلى ذلك، يتوجب مسح المستندات ضوئيًا وحفظها إلكترونيًا. ونتيجة لذلك، يتم التنويه عن هذا الإجراء بوضوح في خانة الملاحظات.
تنبيه هام بشأن انتهاء الوكالة
بالإضافة لما سبق، شددت القرارات على ضرورة النص على تاريخ انتهاء الوكالة. لذلك، يجب تضمين عبارة تؤكد انتهاء الوكالة فور بلوغ القاصر سن الرشد. وبناء عليه، تُدرج هذه العبارة في مكان ظاهر تمامًا داخل المحرر.
حماية حقوق القاصرين وتعزيز الشفافية
ختامًا، تأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة العدل على إحكام التوثيق. وبالتالي، تسهم الضوابط في التأكد من أهلية المتعاملين وصفتهم القانونية. وفي النهاية، يحمي هذا القرار حقوق القُصّر ويعزز سلامة المحررات الرسمية.

