وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، إلى جانب تحديد أسس تقدير التعويض والجهة المختصة بصرفه.
قواعد تقدير تعويضات المباني المتميزة
ونص مشروع القرار على العمل بنظام لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
ويتضمن النظام الجديد القواعد المنظمة لعمل اللجنة، وأسس تقدير التعويض والجهة المعنية بأدائه، بما يضمن تنظيم إجراءات حصول ملاك العقارات الخاضعة للقيود على التعويضات المستحقة.
إجراءات تقديم طلب التعويض
وبيّن مشروع القرار إجراءات تقديم طلب التعويض من مالك المبنى أو المنشأة ذات الطراز المعماري المتميز، والمستندات المطلوب إرفاقها بالطلب.
كما يشترط تقديم تقرير فني يتضمن الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بموقع المبنى أو المنشأة، إلى جانب تنظيم اختصاصات لجنة تقدير التعويض وآلية انعقادها.
كيفية تحديد قيمة التعويض
ونظم مشروع القرار أسس تقدير التعويض، بحيث يتم تحديد قيمة التعويض على أساس الفرق بين القيمة السوقية للعقار في حال خضوعه للقيد وعدم خضوعه له، وذلك في وقت تقدير التعويض.
كما حدد مشروع القرار الجهة المختصة بصرف التعويض، وطرق أدائه، بما يضع إطارًا واضحًا لتنظيم حقوق ملاك المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز في ضوء القيود المفروضة على الهدم أو الإضافة.

