حددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مجموعة من الضوابط المنظمة للوكالة في مباشرة إجراءات الشهر العقاري والتوثيق.
ونصت المادة رقم (94) على عدم جواز التوكيل في مباشرة إجراءات الشهر العقاري والتوثيق إلا للمحامين، أو الأزواج والأصهار وذوي القربى حتى الدرجة الثالثة، أو الأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة الوكالة في أعمال الشهر العقاري والتوثيق.
وتأتي هذه التعليمات لضمان إجراء المعاملات من خلال أشخاص تتوافر فيهم الصفة القانونية اللازمة.
ضوابط التوكيلات العامة والخاصة
وقبل أيام، أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تعليمات جديدة بشأن ضوابط تحرير التوكيلات العامة والخاصة التي يجريها الوكيل استنادًا إلى توكيل سابق صادر إليه من الموكل.
وشددت المصلحة على ضرورة أن يتضمن التوكيل الجديد إقرارًا من الوكيل بأن الموكل لا يزال على قيد الحياة وقت تحرير التوكيل، وأن التوكيل السابق الصادر إليه ما زال ساريًا ولم يلغِه الموكل.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم أعمال التوثيق، وتحديد صفات الأشخاص الذين يجوز لهم مباشرة الإجراءات نيابة عن غيرهم، إلى جانب ضبط حدود الصلاحيات الممنوحة لهم.

