وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تسجيل الصندوق الحكومى للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية فى سجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة بالتزامن مع إقرار القواعد المنظمة لعمليات التأمين التى يغطيها الصندوق
بما يحدد نطاق التغطية والفئات المستفيدة والأقساط التأمينية وآليات صرف التعويضات
قانون التأمين الموحد
التوازن بين توفير حماية تأمينية فعالة وضمان استدامة الموارد المالية للصندوق
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،أن الهيئة راعت عند وضع القواعد المنظمة لعمليات التأمين، والصادرة بالقرار رقم 303 لسنة 2025، تحقيق التوازن بين توفير حماية تأمينية فعالة وضمان استدامة الموارد المالية للصندوق، من خلال الاستناد إلى الدراسات الاكتوارية في تحديد الأقساط ومراجعتها وفقًا للخبرة الفعلية، إلى جانب وضع ضوابط واضحة للتغطيات وآليات صرف التعويضات.
أقساط الأطباء وأعضاء المهن الطبية
وحددت الهيئة الأقساط السنوية للأشخاص الطبيعيين من أعضاء المهن الطبية وفقًا لطبيعة المهنة والدرجة التخصصية، حيث يبلغ القسط السنوي للأطباء البشريين 240 جنيهًا لدرجة ممارس عام، و920 جنيهًا للدرجات التخصصية الأخرى.
وبالنسبة إلى أطباء الأسنان وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي، يبلغ القسط السنوي 160 جنيهًا لدرجة ممارس عام و400 جنيه للدرجات التخصصية الأخرى، بينما يبلغ القسط السنوي للصيادلة 240 جنيهًا، و100 جنيه للفئات الأخرى المرخص لها بمزاولة إحدى المهن الطبية، كما قررت الهيئة خصم 25% من القسط السنوي خلال أول فترة ترخيص لحديثي التخرج.
أقساط المنشآت الطبية
وحددت القواعد كذلك الأقساط السنوية للمنشآت الطبية، بواقع 24 ألف جنيه للمستشفى التي لا يتجاوز عدد أسرتها 50 سريرًا، مع إضافة 500 جنيه عن كل سرير إضافي، ويبلغ القسط السنوي 9600 جنيه للمركز الطبي، و3600 جنيه لمركز الأشعة، و2400 جنيه لمركز التحاليل، و1200 جنيه للصيدلية.
وألزمت الهيئة مجلس إدارة الصندوق بتكليف أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين لديها بإعداد دراسة اكتوارية تستند إلى الخبرة الفعلية المكتسبة خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الصندوق، مع جواز إجراء الدراسات كلما دعت الحاجة، بهدف مراجعة الأسعار وتحديد مستويات الأقساط المناسبة وفقًا للنتائج الفعلية.
تعويضات عن الوفاة والعجز والإصابات
ويختص الصندوق بتوفير التغطية التأمينية وتعويض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة عن الصندوق، ويجوز للصندوق توفير هذه التغطية بصورة مباشرة، أو من خلال التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر، أو مجمعة تأمينية توافق الهيئة على إنشائها.
كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية أضرار أخرى ناتجة عن الأخطاء الطبية وفقًا للضوابط المنظمة، مع استثناء الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية أو تنطوي على الغش أو الاحتيال، ويحتفظ الصندوق بحقه في الرجوع على المتسبب في الخطأ الجسيم، أو من تجاوز حدود الترخيص، أو استخدم وسائل غير مشروعة، أو امتنع عن علاج الحالات الطارئة، وفقًا للقواعد المنظمة.
الاشتراك شرط لمزاولة المهنة وترخيص المنشآت
وأصبح الاشتراك في الصندوق شرطًا أساسيًا لمزاولة المهن الطبية أو الحصول على تراخيص مزاولتها وتجديدها، وكذلك لترخيص المنشآت الطبية، بما يضمن اتساع نطاق الحماية التأمينية واستفادة المتعاملين مع المنظومة الطبية من التغطيات المقررة.
ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع وزير الصحة والسكان، بينما يخضع الصندوق وفروعه لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يتيح الصندوق موقعًا إلكترونيًا رسميًا لتقديم طلبات صرف التعويضات، وذلك بعد التسوية الودية أو بناءً على حكم قضائي نهائي.

