الشهر العقاري يحدد ضوابط حظر التصرف في وحدات وأراضي الإسكان الاجتماعي

حددت المادة رقم (449) من تعليمات الشهر العقاري والتوثيق لعام 2026 عددًا من الضوابط التي يجب مراعاتها عند التعامل مع التصرفات العقارية،

خاصة فيما يتعلق بنطاق الحظر المقرر بموجب قانون الإسكان الاجتماعي.

 

ونصت المادة على ضرورة مراعاة عدم وجود وحدات سكنية أو أراضٍ خاضعة لنظام الإسكان الاجتماعي في عدد من المدن والمناطق، من بينها مدينة الشيخ زايد، والعاصمة الإدارية الجديدة،

والصالحية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والقرى السياحية، والساحل الشمالي الغربي، ورشيد الجديدة.

 

كما أوضحت التعليمات أن الحظر الوارد بقانون الإسكان الاجتماعي لا يسري على عدد من أنواع الوحدات والأراضي، مع مراعاة ما ورد بالمادة رقم (560) من تعليمات التوثيق.

 

وتشمل الحالات غير الخاضعة للحظر:

الوحدات الإدارية.

المحلات التجارية.

أراضي مشروع «بيت الوطن».

وحدات «سكن مصر».

وحدات «دار مصر».

وحدات «جنة مصر».

الأراضي الواقعة بالمنطقة المرموز لها بـ«1» (أب تاون) داخل كردون مدينة 6 أكتوبر.

وحدات الإسكان المتميز ذات الطابع الحديث.

الأراضي الأكثر تميزًا.

وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم إجراءات الشهر والتوثيق والتعامل مع التصرفات العقارية،

وتحديد الحالات التي ينطبق عليها الحظر المنصوص عليه في قانون الإسكان الاجتماعي،

والحالات المستثناة منه وفقًا لتعليمات الشهر العقاري والتوثيق لعام 2026.

الرابط المختصر

يمكنكم متابعة موقع «القرار المصري» المتخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ أسعار الذهب، الدولار،اللحوم ،العملات ، الدواجن ، أخبار مصر، ونبض السوق ، وأهم الأخبار،و بنوك وبورصة ، والعقارات تكنولوجيا ،حوادث، ثقافة منوعات،سياسة،

لمتابعة موقع «القرار المصري»عبر جوجل اضغط  هـــــنـــــا

تابع موقع «القرار المصري» عبر الفيس بوك اضغط  هـــــــــــنا

تابع موقع «القرار المصري» عبر التيك توك  اضغط  هـــــــــــنا 

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار