نشرت جريدة الوقائع المصرية قرارًا جديدًا لوزارة الداخلية. وصدر القرار في العدد رقم 216 تابع بتاريخ 30 سبتمبر 2026. ويتضمن هذا القرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.
تفاصيل القرار الوزاري الجديد
وبناءً على ذلك، نص القرار رقم 1702 لسنة 2026 على تعديل قيمة التكاليف المحددة في المادة 347. وبالمثل، تقرر استبدال عبارة 215 جنيهًا لتصبح 250 جنيهًا في الفقرة الثانية من المادة. علاوة على ذلك، تنص المادة نفسها على رفع التكلفة إلى 600 جنيه للوحات المرور الدولية.
تطوير اللوحات ضوابط التثبيت
بالإضافة إلى ذلك، يستهدف القرار تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها باستمرار. ومن ناحية أخرى، تشمل عملية التحديث تعزيز وسائل تأمين اللوحات وتثبيتها بشكل دائم. وفي هذا السياق، يتولى المختص بقسم المرور تثبيت اللوحات بالمركبة، بينما يمنع القانون نقلها تمامًا من مكانها.
