أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 7 لسنة 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد، بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة.
ويأتي القرار في إطار استكمال بناء الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق المشتقات، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، وضمان جاهزية الشركات العاملة واستقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.
الملاءة المالية وهيكل الملكية
ألزم القرار الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع نقدًا عن 50 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع الالتزام بضوابط هيكل الملكية ونسب المساهمين وفق القواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
كما أوجب سداد تأمين نقدي بنسبة نصف في الألف من قيمة رأس المال، يُستخدم في تغطية الالتزامات المالية الناشئة عن مخالفة الضوابط.
الجاهزية الفنية والتكنولوجية
اشترطت الهيئة توافر بنية تكنولوجية متكاملة ومؤمنة تشمل خوادم مركزية وأنظمة تشغيل مرخصة، ونظم حماية متقدمة للبيانات، بالإضافة إلى مقر احتياطي للطوارئ منفصل عن المقر الرئيسي لضمان استمرارية الأعمال.
كما ألزِمَت الشركات بإعداد دليل تشغيلي لإدارة مخاطر السوق والائتمان والسيولة.
الحوكمة والكوادر البشرية
حدد القرار شروطًا صارمة للإدارة، تشمل:
خبرة لا تقل عن 5 سنوات لأغلبية أعضاء مجلس الإدارة في أعمال البورصات.
شغل 12 وظيفة رئيسية كحد أدنى (رئيس تنفيذي، مدير مخاطر، مراقب داخلي، مسؤول مكافحة غسل الأموال، وغيرهم).
تفرغ العضو المنتدب للإدارة التنفيذية، وخبرة لا تقل عن 7 سنوات لمدير العمليات.
حماية المتعاملين والشفافية
شددت الهيئة على سرية بيانات العملاء، وألزمت الشركات بالتحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم قبل تنفيذ الأوامر، مع حظر تقديم أي تعهدات بضمان الأرباح أو منع الخسائر.
كما حدد القرار مدد الاحتفاظ بالسجلات بحد أدنى 5 سنوات ورقيًا و15 سنة إلكترونيًا.
توفيق الأوضاع
منح القرار الشركات الحاصلة على ترخيص مسبق مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها، مع جواز مد المهلة بموافقة الهيئة.
كما نظم القرار آلية إضافة النشاط لشركات الوساطة في الأوراق المالية القائمة بشرط استيفاء متطلبات رأس المال والجاهزية الفنية.

