أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 114 لسنة 2026. ويشمل القرار اعتماد اشتراطات الترخيص للمنشآت الصناعية العاملة في مجال مستحضرات التجميل. كما تم تعديل الاشتراطات وفقًا لمرجعية المواصفة الدولية «ISO 22716». ويشترط القرار الالتزام الكامل بالإجراءات والقواعد المنظمة.
مهلة توفيق
ونص القرار على منح المنشآت الصناعية مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام واحد. وتبدأ المهلة اعتبارًا من 16 إبريل 2026. وذلك بهدف استيفاء الاشتراطات المقررة بالقرار.
ويأتي هذا الإجراء دعمًا للمصنعين. كما يهدف إلى ضمان عدم تأثر حركة الإنتاج داخل القطاع.
تطوير الصناعة
وأوضح وزير الصناعة أن القرار جاء استجابةً للمتغيرات العالمية في صناعة مستحضرات التجميل. كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا في منظومة الرقابة والجودة الصناعية.
ويهدف ذلك إلى ضمان التزام جميع القطاعات بالمعايير المقررة. بالإضافة إلى دعم استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي. وكذلك تقليل الفجوة الاستيرادية.
معايير الجودة
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن القرار يستهدف ضمان أعلى معايير الأمان والجودة داخل المصانع.
وأوضحت أن اعتماد معيار «الأيزو» كمرجعية أساسية للتراخيص سيكون له تأثير مباشر. إذ سيسهم في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
كما أضافت أن هذه الخطوة تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مستحضرات التجميل.
دعم فني
وأشارت يوسف إلى أن القرار صدر بناءً على مخرجات لجنة اشتراطات منح التراخيص الصناعية. وهذه اللجنة مشكلة وفقًا لقانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية.
وأضافت أن اللجنة تضم خبراء وممثلين عن الجهات المعنية. وقد تم التوافق على تحديث الاشتراطات والضوابط الفنية.
وذلك لمواكبة أحدث النظم العالمية في الصناعة. كما أكدت أن هيئة التنمية الصناعية ستقدم الدعم الفني للمصانع. بالإضافة إلى تقديم المشورة خلال فترة المهلة.


