رحب الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بتصديق رئيس الجمهورية على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 بعد أن أقره مجلس النواب المصرى، في خطوة تشريعية تتيح للجمعيات والمؤسسات الأهلية مزاولة بعض الأنشطة المالية غير المصرفية وفقا للقوانين المنظمة لها، وهو ما جاء متضمنا في المادة الأولى – من مواد الاصدار – وتتضمن سريان أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩- والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية – والذى تختص هيئة الرقابة المالية بتنفيذ أحكامه.
وقال عمران، إن مواد القانون راعت في أحكامها التجربة المصرية عن الخمس سنوات الأخيرة بداية من عام 2014 بصدور القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وبدء الهيئة فى صياغة القرارات التنفيذية والضوابط اللازمة لتنظيم النشاط وتحديد متطلبات الترخيص لكل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لتبدأ مرحلة متميزة من التنسيق والتعاون بين الهيئة ووزارة التضامن الاجتماعى .
وأضاف عمران، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، قد أجاز في مادته رقم (33) للجمعيات الأهلية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الانفاق على الأغراض الأجتماعية او الخيرية من خلال الجمعيات، وذلك بعد موافقة الوزير المختص، ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسى تلك الشركات او الصناديق في اى قانون اخر.
وأشار عمران، أن القانون قد أجاز في المادة رقم ( 35 ) للجمعيات مزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية اللازمة لممارسة نشاطها بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وذلك ما تحقق في العام الماضى بما تضمنه قانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطى التاجير التمويلى والتخصيم من قواعد لأول مرة تسمح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر أن يرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر ليتزايد دورها في مجال إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر، وبما يسهم في تعزيز الدور الفعال للمؤسسات المالية غير المصرفية في مجال الشمول المالي.