أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات منتجات نصف جاهزة من الحديد أو الصلب من غير الخلائط «البيليت»، التي تندرج تحت البند الجمركي (7207) من التعريفة الجمركية المنسقة.
تفاصيل القرار
وبحسب القرار رقم (98) لسنة 2025، تخضع واردات البيليت لرسم وقائي بنسبة 16.2% من القيمة سيف (CIF)، على ألا يقل مقدار الرسم عن 4613 جنيهًا للطن. وأكد القرار أن تحصيل الرسوم سيتم عبر الحساب المخصص بالبنك المركزي المصري.
فترة التطبيق
وتسري هذه التدابير الوقائية المؤقتة لمدة 200 يوم اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، بعد نشر القرار في «الوقائع المصرية» ليصبح نافذًا رسميًا.
خلفية وتشريع
وجاء القرار استنادًا إلى قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية رقم 161 لسنة 1998، ولائحته التنفيذية، إضافة إلى توصيات اللجنة الاستشارية المنعقدة بتاريخ 10 سبتمبر 2025 ومذكرة قطاع المعالجات التجارية.
