أصدر وزير العمل محمد جبران قرارًا وزاريًا بشأن البيانات الأساسية لعقود العمل، تنفيذًا لمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك بهدف توعية وتسهيل الإجراءات على أصحاب الأعمال والعاملين فيما يخص “علاقة العمل” الرسمية بين الطرفين.
جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون العمل الصادر، والعرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
تعريف عقد العمل
ونص القرار على أن عقد العمل هو الاتفاق الذي يتعهد بموجبه العامل بالعمل لدى صاحب العمل تحت إشرافه وإدارته مقابل أجر محدد.
وألزم القرار صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابةً باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ بواحدة، ويسلم الثانية للعامل، وتودع الثالثة في مكتب التأمين الاجتماعي المختص، والرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
الإيداع الورقي والإلكتروني
وأوضح القرار أن النسخة الرابعة من العقد تُودع ورقيًا أو إلكترونيًا بمديرية العمل المختصة عبر البريد الإلكتروني الرسمي، على أن يتم الإرسال من البريد الرسمي المعتمد للشركة، مع إرفاق السجل التجاري أو الصناعي والبطاقة الضريبية وصورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لصاحب العمل.
ويجب أن تتضمن الرسالة الإلكترونية بيانات المنشأة وعدد العقود المرفقة، إلى جانب بيان بأسماء العمال وأجورهم ومهنهم ومدد عقودهم، مرفقًا بنسختين بصيغتي “PDF” و”Excel”.
تجديد العقود ومهلة الإخطار
وأكد القرار أن على صاحب العمل إيداع نسخة من تجديد العقود محددة المدة، أو ما يفيد انتهاءها، خلال 15 يومًا من تاريخ التجديد أو الإنهاء، بينما لا يُلزم أصحاب العمل بإيداع العقود غير محددة المدة المبرمة قبل تاريخ نفاذ القانون في 1 سبتمبر 2025، إلا عند أول تجديد لها إذا كانت محددة المدة.
البيانات الإلزامية
وألزم القرار بأن يتضمن العقد بيانات أساسية تشمل: تاريخ بداية العقد، واسم وعنوان صاحب العمل، وبيانات العامل ومؤهله ومهنته ورقمه التأميني، وطبيعة العمل المتفق عليه، والأجر وموعد أدائه والمزايا الأخرى المتفق عليها.
عقود العمال الأجانب
وأوضح القرار أنه في حال كان العامل أجنبيًا لا يجيد اللغة العربية، يجب تحرير العقد باللغتين العربية ولغة العامل أو بالعربية والإنجليزية، ويُعتد بالنص العربي عند الاختلاف في التفسير.
وكلف القرار وزارة العمل ومديرياتها بتقديم المشورة القانونية للطرفين لتحديد طبيعة علاقة العمل وتمييزها عن غيرها من التصرفات القانونية.
نشر القرار وتطبيقه
واختتم القرار بالتأكيد على نشره في الوقائع المصرية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، مع إلغاء أي نصوص سابقة تتعارض مع أحكامه، وتكليف الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه.

