قرار جمهوري بتعديلات قانون الضريبة على الدخل.. وضوابط لإعدام الديون والتصرفات العقارية
ضريبة 2.5% على التصرف في العقارات الموروثة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 151 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بعد موافقة مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية.
وتضمن التعديل المادة (28) الخاصة بإعدام الديون، حيث اشترط لاستيفاء الدين اتخاذ المنشأة إجراءات جادة للتحصيل وعدم التمكن من استيفائه بعد مرور 12 شهرًا من تاريخ الاستحقاق، وذلك من خلال الحصول على أمر أداء، أو صدور حكم من محكمة أول درجة، أو المطالبة بالدين ضمن إجراءات إفلاس المدين أو الصلح الواقي.
واستثنى القانون الديون المعدومة التي لا تتجاوز 10 آلاف جنيه للدين الواحد، بشرط ألا يتجاوز إجمالي هذه الديون نسبة 1% من رصيد المدينين، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
التصرفات العقارية
واستبدل القانون نص المادة (43)، لتفرض ضريبة بنسبة 2.5% دون أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء، باستثناء الأراضي الواقعة بالقرى، وذلك بغض النظر عن حالة العقار أو ما إذا كانت العقود مشهرة أو غير مشهرة.
وشمل التعديل تصرف الوارث في العقارات، والتصرف في العقارات المستخدمة للاستخدام الخاص، مع تحديد قيمة التصرف وفقًا لما هو وارد بالعقد، على أن يقع عبء إثبات خلاف ذلك على مصلحة الضرائب.
كما ألزم القانون المتصرف بسداد الضريبة خلال 60 يومًا من تاريخ التصرف، مع تطبيق مقابل التأخير المقرر قانونًا اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مهلة السداد.
الاستثناءات من الضريبة
واستثنى القانون من ضريبة التصرفات العقارية حالات تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة، بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لمدة خمس سنوات.
كما اعتبر البيع والوصية والتبرع والهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع، أو تقرير حق انتفاع أو الإيجار لمدة تزيد على 50 عامًا، من التصرفات الخاضعة للضريبة.
وأعفى القانون البيوع الجبرية الإدارية أو القضائية، وحالات نزع الملكية للمنفعة العامة، والتبرعات المقدمة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة والمشروعات ذات النفع العام، مع إتاحة خصم ما تم سداده من الضريبة مستقبلًا حال ثبوت الاحتراف.

