أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تفاصيل الحصول على خدمة التعديل الفني لرخصة البناء دون تغيير منطوق الترخيص، موضحة المستندات الواجب تقديمها، ومراحل مراجعة الطلب وإجراء المعاينة، إلى جانب التكاليف المعيارية والمدة الزمنية اللازمة لإتمام الخدمة.
المستندات المطلوبة لتعديل رخصة البناء
حددت الهيئة مجموعة من المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، تشمل:
– نموذج طلب الخدمة.
– صورة محضر الاستلام، مع تقديم الأصل للاطلاع.
– صورة بطاقة الرقم القومي للمالك.
– صورة الترخيص السابق، مع تقديم الأصل للاطلاع.
– أصول وصورة الرسومات المعتمدة الصادرة مع الترخيص السابق.
– نسختان من الرسومات المطلوب تعديلها، معتمدتان من مهندس استشاري.
– تقرير استشاري معتمد من نقابة المهندسين، يفيد بأن التعديل المطلوب لا يؤثر على سلامة المنشأة.
– التوكيل أو التفويض البنكي.
– صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، مع تقديم الأصل للاطلاع.
– نموذج استعلام عقاري صادر من جهة الولاية.
خطوات الحصول على الخدمة
وأوضحت الهيئة أن إجراءات التعديل الفني تمر بخمس مراحل، تبدأ بتقديم الطلب وتنتهي بإصدار الخدمة وتسليمها للمستثمر، وذلك على النحو التالي:
1. ملء نموذج طلب الخدمة وتقديمه بالشباك المختص، مرفقًا به المستندات المطلوبة.
2. إجراء المراجعة الفنية والإدارية للطلب.
3. تنفيذ المعاينة اللازمة.
4. سداد التكاليف المعيارية المقررة للخدمة.
5. إصدار الخدمة وتسليمها للمستثمر.
الرسوم والمدة الزمنية
وفيما يتعلق بالتكاليف، أشارت الهيئة إلى تحديد الرسوم المعيارية لخدمة التعديل الفني وفقًا للقرار الإداري رقم 1 لسنة 2025.
وتبلغ المدة الزمنية المقررة للحصول على الخدمة 10 أيام عمل، تبدأ من تاريخ تقديم المستندات كاملة ومستوفاة.

