“الاستثمار” تحدد 9 إجراءات للمشاريع الملغاة بالمناطق الحرة

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم “٩٥٠” بشأن ضوابط الاستيراد الإداري وإخلاء الموقع لمشروعات المناطق الحرة العامة الملغاة.

وحددة الفقرة الأخيرة من المادة رقم “85” من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 آلية تمنح إدارة المنطقة الحرة العامة باتباع 9 اجراءات فى حالة عدم التزام المشروع بما هو مقرر في الفقرتين الأولى والثانية من المادة سالفة الذكر من إخلاء الموقع وتسليمه لإدارة المنطقة أو التنازل عنه لصالح مشروع آخر خلال المدة التي يحددها مجلس إدارة المنطقة وبما لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.

وقالت وزارة الاستثمار والمناطق الحرة فى بيان لها، أنه وفقاً للفقرة الاخيرة من القانون رقم “85” من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تقوم إدارة المناطق الحرة أولا ً باصدار قرار بالاخلاء الإداري واسترداد الموقع بما عليه من مباني المشروع الملغي وإخطار صاحب الشأن به فور صدوره، وثانياً تشكيل لجنة “جرد” لحصر البضائع والموجودات للاحتفاظ بها مؤقتاً أو بيعها وفق قانون الجمارك للمهمل والمتروك وايداع ثمنها فى حساب الهيئة لصالح المستثمر بعد خصم مستحقات الهيئة واية مستحقات لجهات حكومية أخري وذلك بعد اخطار اللجنة صاحب الشأن بموعد قيامها بفتح الموقع وجرده بمدة لا تقل عن اسبوع.

ويجوز القرار لإدارة المناطق الحرة، تقييم المباني والإنشاءات والتصرف فيها بالتخصيص لمشروع قائم أو جديد وإيداع قيمتها بحساب الهيئة ضمن إيرادتها “إجراء رقم 8” ..والي نص القرار

قرار رقم “٩٥٠” بشأن ضوابط الاستيراد الإداري لمشروعات المناطق الحرة العامة الملغاة

 

 

 

 

آخر الأخبار