حذّر قانون حماية الآثار في مادته (45) من أي اعتداء على المواقع الأثرية أو استخدامها بشكل غير قانوني، مؤكدًا على عقوبات صارمة تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الأفعال المحظورة وفق القانون:
1. وضع الإعلانات أو اللوحات الدعائية على أي أثر.
2. الكتابة أو النقش أو وضع دهانات على الأثر.
3. تشويه أو إتلاف الأثر سواء كان عقارًا أو منقولًا أو فصل جزء منه.
4. الاستيلاء على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أرض أثرية دون ترخيص، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح من المجلس الأعلى للآثار.
5. إضافة رمال أو نفايات أو مواد أخرى إلى الأرض أو المواقع الأثرية.
ونص القانون على إلزام الجاني بتحمل تكاليف رد الشيء لأصله ودفع تعويض تقدره المحكمة، وذلك حفاظًا على التراث الوطني من العبث والتشويه.

