أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم (٢٣٤) لسنة ٢٠٢٥، بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم (١٣٨) لسنة ٢٠٢٤ بشأن تطبيق نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية، على أن يبدأ العمل به من العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.
مواد الصف الأول
وحدد القرار المواد الدراسية الأساسية التي تضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل: «اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الرياضيات، العلوم المتكاملة، الفلسفة والمنطق».
كما تضمنت مواد نجاح ورسوب لا تضاف للمجموع، منها: «التربية الدينية، اللغة الأجنبية الثانية، التربية الرياضية، البرمجة والذكاء الاصطناعي».
أما الأنشطة التربوية والمهنية فيختار منها الطالب نشاطًا واحدًا لا تضاف درجته للمجموع.
مواد الصف الثاني
وتضمنت المواد الدراسية الأساسية للشعبة العلمية: «اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات، التاريخ، الكيمياء، الفيزياء»، أما الشعبة الأدبية فتشمل: «اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس، الرياضيات».
كما نص القرار على مواد نجاح ورسوب لا تضاف للمجموع، بجانب اختيار نشاط تربوي أو مهني واحد فقط.
مواد الصف الثالث
وحدد القرار المواد التخصصية لشعبة العلوم: «اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء»، ولشعبة الرياضيات: «اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء»، وللشعبة الأدبية: «اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الجغرافيا، الإحصاء».
وتضاف لهذه الشعب مواد نجاح ورسوب لا تدخل في المجموع، بجانب الأنشطة التربوية والمهنية.
آلية التقييم
نص القرار على عقد امتحانين في الصفين الأول والثاني الثانوي، أحدهما في نهاية الفصل الأول والآخر في نهاية الفصل الثاني، مع توزيع درجات التقييم كالتالي: الامتحان ٣٠%، اختبار شهري أول ١٥%، اختبار شهري ثانٍ ١٥%، السلوك والمواظبة ١٠%، كشكول الحصة والواجب ١٥%، التقييم الأسبوعي ١٥%.
واشترط القرار حصول الطالب على ربع درجة الورقة الامتحانية للنجاح، مع عقد دور ثانٍ للراسبين.
الأنشطة والتربية الرياضية
وأوضح القرار أن امتحانات التربية الرياضية في الصفين الأول والثاني ستكون عملية فقط، بينما لا تجرى امتحانات لطلاب الصف الثالث في هذه المادة. أما تقييم الأنشطة التربوية فيكون من خلال بحث أو امتحان عملي حسب نوع النشاط، دون إضافة الدرجات للمجموع.
الطلاب الراسبون
وحدد القرار آليات التعامل مع الطلاب الراسبين والمتغيبين بعذر، حيث يسمح لهم بإعادة الامتحان أو دخول الدور الثاني بالدرجة الفعلية حال اعتماد العذر من الوزارة، مع وضع ضوابط لإثبات الأعذار المرضية أو الطارئة.
كما نص على إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط، وبعدها يتقدم الطالب من الخارج برسوم قدرها ٢٠٠ جنيه ولمدة عامين.

