وافق مجلس النواب على تعديل مشروع قانون تفضيل المنتج الصناعى المصرى، وذلك بعد الإطلاع على الدستور
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018،
وكذلك قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بقانون رقم 95 لسنة 2018
وينشر «القرار المصرى» ملامح التعديلات الخاصة بأحكام قانون تفضيل المنتج الصناعى المصرى فى العقود الحكومية الصادر بقانون رقم 5 لعام 2025 فيما يلى:
المادة الأولى:
يستبدل بتعريف عقود المشروعات الوارد بالمادة الأولى من قانون تفضيل المنتج الصناعى المصرى النص التالى:
عقود المشروعات
عقود مقاولات الأعمال وفقاً للتعريف الوارد بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة وتشمل
أعمال إنشاء وتجهيز البنية الأساسية والمرافق العامة، ومايرتبط بها من توريدات أو أعمال فنية أو خدمات وفقاً لطبيعة المشروع
ويضاف للمادة الأولى من القانون تعريفان جديدان نصهما مايلى:
1- المحتوى المحلى:
كل مايتم انتاجه أو تقديمه داخل جمهورية مصر العربية من منتجات أو خدمات أو أعمال فنية متى تضمن قيمة مضافة محلية، وفقاً للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية
2- القيمة المضافة المحلية:
مقدار المساهمة الاقتصادية المتحققة داخل جمهورية مصر العربية من خلال التصنيع أو التشغيل أو تقديم الخدمات أو استخدام العمالة الوطنية أو نقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية، وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية
المادة الثانية
يستبدل بنص المادة (3) من قانون تفضيل المنتج الصناعى المصرى فى العقود الحكومية المشار اليه النص التالى:
مادة 3
تلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون عن طرح عقود الشراء أو المشروعات بمنح الأفضلية للمنتجات الصناعية المصرية وكذلك الخدمات والأعمال الفنية المقدمة من الموردين أو المتعاقدين المصريين متى توافرت فيها عناصر المحتوى المحلى والقيمة المضافة المحلية، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية
كما تلتزم تلك الجهات عند طرح مشروعاتها بألا يقل المكون الصناعى المصرى المطابق للمواصفات القياسية والفنية المعتمدة عن (40%) من القيمة التقديرية للمشروع
وتحدد اللوائح التنفيذية قواعد احتساب نسبة المكون الصناعى المصرى وضوابط تطبيقها ونسب مساهمة المنتجات الصناعية المصرية بحسب طبيعة النشاط أو القطاع أو نوع المشروع بما يكفل تحقيق أهداف القانون وتعظيم الاعتماد على الصناعة الوطنية.
ويراعى عند تحديد مدى استحقاق الأفضلية لعناصر المحتوى المحلي، وعلى الأخص:
- نسبة المكون المحلي في المنتجات أو الأعمال محل التعاقد.
- حجم العمالة المصرية المستخدمة في الإنتاج أو التنفيذ.
- نقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية.
- مشاركة الكوادر المصرية في أعمال التصميم والتشغيل والصيانة والخدمات الفنية.
- أي عناصر أخرى تعكس القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
المادة الثالثة
تضاف إلى القانون المشار إليه المواد الآتية:
مادة (3 مكرر)
يعد المنتج صناعيًا مصريًا لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون متى استوفى متطلبات المنشأ الوطني وحقق نسبة من القيمة المضافة المحلية وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يعتد في إثبات الصفة المصرية للمنتج بمجرد إجراء عمليات التجميع أو التعبئة أو العمليات غير الجوهرية، متى لم تحقق قيمة مضافة محلية فعلية.
مادة (3 مكررًا 1)
إذا توافرت في العملية الواحدة أكثر من صورة من صور الأفضلية المقررة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر، تُرتب أولويات الاستفادة من الأفضلية بينها وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يحقق العدالة والمنافسة وتكافؤ الفرص وتعظيم المحتوى المحلي.
مادة (11 مكرر)
تسري على الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون فيما يتعلق بالنشر والإخطار والوفاء وتبادل المكاتبات والمستندات وتقديم البيانات، أحكام التعاقد الإلكتروني والوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (11 مكررًا 1)
تصدر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بالتنسيق مع لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري والجهات المختصة، الأدلة الإرشادية والمستندات والنماذج الاسترشادية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.
ويتم نشر تلك الأدلة والنماذج على بوابة التعاقدات العامة، وتلتزم الجهات الإدارية بالاسترشاد بها عند تطبيق أحكام القانون.
مادة (11 مكررًا ب)
تنشأ قاعدة بيانات إلكترونية للمنتجات الصناعية المصرية والمنشآت الصناعية وشهادات المحتوى المحلي والمكون الصناعي المصري، بالتنسيق بين الجهات المختصة، ويجوز ربطها بمنظومة التعاقدات العامة.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد التسجيل والتحديث والتحقق من البيانات وإتاحتها للجهات الإدارية.
مادة (11 مكررًا ج)
تسري أحكام الأفضلية المنصوص عليها في هذا القانون على المنتجات الصناعية المصرية والخدمات والأعمال الفنية التي تحقق قيمة مضافة محلية داخل جمهورية مصر العربية، وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويُراعى في تطبيق أحكام الأفضلية مدى مساهمة المنتج أو الخدمة أو العمل الفني في تعظيم القيمة المضافة الوطنية، وليس مجرد مكان إنتاج المنتج أو تقديم الخدمة.
مادة (11 مكررًا د)
تطبق أحكام الأفضلية على عقود شراء أو استئجار المنتجات الصناعية المصرية متى توافرت فيها عناصر المحتوى المحلي، وذلك وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يخل ذلك بالأحكام المنظمة لتفضيل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو غيرها من صور الأفضلية المقررة بموجب القوانين واللوائح النافذة.
مادة (11 مكررًا هـ)
تحدد اللائحة التنفيذية قواعد تطبيق الأفضلية في العقود التي تجمع بين أكثر من نوع من الأعمال أو الخدمات، وعلى الأخص العقود التي تشمل:
- توريد وتركيب المعدات والآلات.
- التنفيذ والتشغيل والصيانة.
- أعمال البنية الأساسية المتكاملة.
- عقود تسليم المفتاح.
ويكون تحديد نطاق الأفضلية وفقًا للقيمة الفعلية للعناصر التي يتحقق فيها المحتوى المحلي أو المكون الصناعي المصري.
مادة (11 مكررًا و)
تسري أحكام هذا القانون على المنتجات والخدمات والأعمال الفنية التي تحقق قيمة مضافة محلية داخل جمهورية مصر العربية، دون اعتداد بجنسية رأس المال أو جنسية المساهمين أو الشركاء، متى استوفت المعايير والضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.
ولا يعد وجود مساهمة أجنبية في رأس مال المنشأة مانعًا من الاستفادة من الأفضلية متى تحقق المحتوى المحلي المطلوب.
مادة (11 مكررًا ز)
تلتزم الجهات الإدارية قبل قبول التعاقد على المنتجات غير المحلية بالتحقق من عدم توافر منتج صناعي مصري مطابق للمواصفات الفنية المطلوبة.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التحقق من ذلك، بما في ذلك:
- إجراءات البحث عن البديل المحلي.
- الجهات المختصة بإبداء الرأي.
- المستندات المؤيدة لعدم توافر المنتج المحلي.
- الحالات التي يجوز فيها التعاقد على منتجات غير محلية.
مادة (11 مكررًا ح)
يلتزم المتعاقد الذي استفاد من الأفضلية المقررة بموجب أحكام هذا القانون بالمحافظة على عناصر المحتوى المحلي أو نسبة المكون الصناعي المصري التي منحت الأفضلية على أساسها طوال مدة تنفيذ العقد.
وللجهة الإدارية متابعة مدى استمرار توافر تلك العناصر، ولها طلب المستندات أو البيانات المؤيدة لذلك في أي مرحلة من مراحل التنفيذ.
مادة (11 مكررًا ط)
إذا ثبت خلال التعاقد التزاماته المتعلقة بالمحتوى المحلي أو المكون الصناعي المصري التي مُنحت الأفضلية على أساسها، أو قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة للحصول على الأفضلية، جاز للجهة الإدارية اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
- إلغاء الأفضلية الممنوحة متى كان ذلك ممكنًا قانونًا.
- استرداد المزايا المالية أو غير المالية التي ترتبت على منح الأفضلية.
- توقيع الجزاءات التعاقدية المنصوص عليها في العقد.
- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المتعاقد.
وذلك كله دون الإخلال بأي مسؤولية أخرى مقررة قانونًا.
مادة (11 مكررًا ي)
تنشأ بقرار من الوزير المختص لجنة فنية للنظر في التظلمات والمنازعات الفنية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وبصفة خاصة ما يتعلق بـ:
- شهادات المكون الصناعي المصري.
- شهادات المحتوى المحلي.
- احتساب القيمة المضافة المحلية.
- مدى استحقاق الأفضلية.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة اختصاصاتها، وينظم عملها وإجراءات عرض التظلمات والفصل فيها.
مادة (11 مكررًا ك)
تلتزم لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بإعداد تقرير دوري عن نتائج تطبيق أحكام هذا القانون، يتضمن بصفة خاصة:
- مدى استفادة المنتجات الصناعية المصرية من الأفضلية المقررة.
- أثر تطبيق القانون على تعميق التصنيع المحلي.
- نسبة مشاركة المنتجات والخدمات المحلية في التعاقدات العامة.
- المعوقات التي تواجه التطبيق.
- مقترحات تطوير منظومة تفضيل المنتج المحلي.
ويرفع التقرير إلى الوزير المختص لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
المادة الرابعة
يستبدل بنص المادة (4) من قانون تفضيل المنتج الصناعي المصري في العقود الحكومية المشار إليه، النص الآتي:
مادة (4)
لا يجوز للجهات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (2) من هذا القانون أن تبرم عقود شراء منتجات صناعية أو عقود تنفيذ مشروعات غير مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري، إلا في إحدى الحالات الآتية:
- إذا كانت المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري، سواء في عقود الشراء أو المنتجات المستخدمة في تنفيذ المشروعات، غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الفنية المعتمدة.
- إذا كانت المنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري غير متوافرة، أو متوافرة بكميات أو خلال مدد توريد لا تكفي لتلبية احتياجات الجهة المتعاقدة.
- إذا كان سعر المنتج المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصري، أو قيمة العرض المقدم لتنفيذ المشروع باستخدام منتجات مستوفية لهذه النسبة، يزيد على مثيله المنافس بنسبة تجاوز (15%).
4- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وذلك في الأحوال التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لتطبيق هذه الاستثناءات، وضوابط إثبات توافر أي من الحالات المشار إليها.
المادة الخامسة
يستبدل بنص المادة (5) من قانون تفضيل المنتج الصناعي المصري في العقود الحكومية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2015، النص الآتي:
مادة (5)
تصدر الشهادات الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري من اتحاد الصناعات المصرية، بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتكون الشهادة من المستندات الواجب تقديمها للاستفادة من أحكام الأفضلية المقررة بهذا القانون، وذلك على النحو الآتي:
أولًا: يلتزم مقدم العطاء الراغب في الاستفادة من الأفضلية المقررة للمنتج الصناعي المصري أو المحتوى المحلي، بتقديم شهادة دالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري ضمن المستندات المرفقة بعطائه، وذلك وفقًا لما تحدده كراسة الشروط.
ثانيًا: يلتزم المتعاقد أثناء تنفيذ العقد بتقديم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري بالنسبة للمنتجات التي يتم توريدها أو المستخدمة في تنفيذ العقد، أو تقديم ما يفيد أن تلك المنتجات مصرية، بحسب الأحوال.
وتقوم الجهة الإدارية بالتحقق من أصل الشهادة أو السجل الصناعي للمنشأة الصناعية، بحسب الأحوال، وتحتفظ بصورة منه ضمن مستندات التعاقد.
وفي حال تعهد مقدم العطاء بالالتزام بنسبة المكون الصناعي المصري المقررة قانونًا أو الواردة بكراسة الشروط، ولم يقدم الشهادة الدالة على استيفاء هذه النسبة في الموعد المحدد، جاز للجهة الإدارية مطالبته باستكمالها خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
فإذا انقضت تلك المدة دون تقديم الشهادة، اعتبر غير مستحق للاستفادة من الأفضلية المقررة للمحتوى المحلي أو المكون الصناعي المصري، ولا يترتب على ذلك استبعاد عطائه من المنافسة، ما لم تكن الشهادة أو نسبة المكون الصناعي المصري شرطًا من شروط القبول الفني للعطاء.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إصدار الشهادات، وضوابط الاعتماد بها، والجهات المختصة بالتحقق منها، ومقدار الرسم المستحق لاعتماد الشهادة وإصدارها، بما لا يجاوز ألفي جنيه.
المادة السادسة
يستبدل بنص المادة (6) من القانون المشار إليه النص الآتي:
مادة (6)
تلتزم الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون عند إعداد المواصفات الفنية وشروط الطرح وتقييم العروض المقدمة، بتجنب وضع أي اشتراطات أو معايير أو إجراءات من شأنها تفضيل المنتجات غير المصرية أو استبعاد المنتجات الصناعية المصرية التي تستوفي المواصفات المطلوبة.
ويحظر بصفة خاصة:
- تحديد علامات تجارية أو دول منشأ بعينها دون مقتضٍ فني أو قانوني.
- وضع مواصفات أو اشتراطات فنية لا ترتبط بطبيعة محل التعاقد ويترتب عليها استبعاد المنتجات الصناعية المصرية.
- وضع أسلوب تقييم يؤدي إلى منح مزايا غير مبررة للمنتجات غير المصرية.
- عدم المساواة في شروط أو مواعيد أو أسلوب سداد المقابل المالي للمنتجات الصناعية المصرية مقارنة بغيرها.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لإعداد المواصفات الفنية وشروط الطرح ومعايير التقييم بما يحقق المنافسة العادلة وتعظيم الاستفادة من الصناعة الوطنية.
المادة السابعة
يستبدل بنص المادة (7) من القانون المشار إليه عبارة:
“المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”
محل عبارة:
“المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر”
أينما وردت بالمادة المذكورة.
المادة التاسعة
يستبدل بنص المادة (11) من القانون المشار إليه النص الآتي:
مادة (11)
تلتزم الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون بموافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بشروط ومواصفات الطرح والعقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون، وذلك في الحدود والمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.
ولا تلتزم الجهة الإدارية بموافاة أو إخطار لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري إذا سبق لها موافاة اللجنة أو إخطارها عند إعداد أو اعتماد كراسات الشروط والمواصفات، وذلك ما لم يطرأ تعديل جوهري على شروط أو مواصفات أو نطاق العملية.
ويجوز أن تتم إجراءات الإخطار أو الموافاة وتبادل المكاتبات والمستندات والردود بين الجهات الإدارية ولجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري من خلال الوسائل أو المنصات الإلكترونية التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يحقق التكامل مع منظومة التعاقدات العامة والتحول الرقمي.
المادة العاشرة
يستبدل بنص المادة (15) من القانون المشار إليه النص الآتي:
مادة (15)
يُعتبر إخلال الموظف العام أو العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون بأي من الالتزامات المنصوص عليها في المواد (6، 8، 10، 11) أو أي من الأحكام المنظمة لتطبيق الأفضلية والمحتوى المحلي، إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته.
وتلتزم الجهة الإدارية بإحالة المخالفة إلى النيابة الإدارية للتحقيق، وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقوانين المنظمة لاختصاصاتها.
ولا يخل ذلك بمسؤولية الموظف أو العامل عن أي مخالفات أخرى يترتب عليها مسؤولية تأديبية أو مدنية أو جنائية حسب الأحوال.
المادة الحادية عشر
يستبدل بنص المادة (16) من القانون المشار إليه النص الآتي:
مادة (16)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات الآتية:
أولًا: غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه لكل من أخل بالالتزامات الواجبة لتطبيق أحكام الأفضلية أو المحتوى المحلي المنصوص عليها في هذا القانون.
ثانيًا: غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه لكل من أخل بالالتزام بالنشر على بوابة التعاقدات العامة المنصوص عليه في هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بحالات الاستثناء من النشر المقررة وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
ثالثًا: غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه لكل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الأفضلية المقررة للمنتجات الصناعية المصرية أو المحتوى المحلي.
رابعًا: غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه لكل من أعد أو راجع أو اعتمد أو وافق على مواصفة فنية أو شرط أو أسلوب تقييم يترتب عليه التمييز ضد المنتجات الصناعية المصرية، وعلى الأخص:
- وضع مواصفات أو شروط غير مبررة فنيًا تؤدي إلى استبعاد المنتجات المصرية.
- تحديد علامات تجارية أو دول منشأ بعينها دون مقتضٍ فني أو قانوني.
- وضع نقاط تقييم أو أوزان تؤدي إلى تفضيل المنتجات غير المصرية دون سند.
- عدم المساواة في شروط أو مواعيد سداد المقابل المالي للمنتجات المصرية مقارنة بغيرها.
- إدراج أي شروط تخالف أحكام المادة (6) من هذا القانون.
ولا يخل توقيع الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة بالمسؤولية التأديبية أو المدنية أو الجنائية بحسب الأحوال.
المادة الثانية عشر
تستمر الشهادات الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون في ترتيب آثارها القانونية، وذلك لحين انتهاء مدة سريانها أو صدور ما يحل محلها وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الجهات المختصة بتوفيق أوضاع الشهادات والإجراءات والنماذج القائمة بما يتفق مع أحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الثالثة عشر
تلتزم الجهات المختصة بإصدار القرارات واللوائح والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وعلى الأخص تتضمن اللائحة التنفيذية:

